الأحد، 9 أغسطس 2009

مهام قاضى الماليات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ،وبعد :
هذا كتاب مهام قاضى الماليات وهو يتحدث حول المهام التى يقوم بها من خلال عمله فى القضايا المالية والحمد لله أولا وأخرا .
أعمال قاضى الماليات :
- تسديد ديون الميت وتنفيذ وصيته وتقسيم ميراثه بين مستحقيه .
- تحديد الأوصياء على اليتامى والمجانين ومراقبتهم مع نزع الوصاية ممن يسيء استخدامها وإقامة أوصياء جدد.
- حضور تسليم الأوصياء أموال اليتامى والمجانين عند موت الولى أو عند جنون الفرد وكذلك عند رشد اليتامى وشفاء المجانين يحضر تسليمهم أموالهم .
- كتابة الديون ووثائق العتق والمكاتبة وفك الأسرى .
- تقرير جنون الفرد ورشده بالتعاون مع المختصين .
- تقرير من يدفع الزكاة ومن يستحق أخذها بالتشاور مع الجهات المعنية .
- تقرير من يدفع الجزية ومن يستحق أخذها بالتشاور مع الجهات المعنية.
- الحكم فى قضايا النزاع المالى .
- الحكم فى قضايا البخل والإسراف داخل الأسرة لتقرير النفقة لكل من الزوجة والأولاد والوالدين .
- إجراء المبايعات الخاصة بمناصب الحكم بالإشتراك مع القضاة الأخرين .
- محاكمة الحكام الذين يخالفون أحكام الإسلام بالإشتراك مع القضاة الأخرين .
الميراث:
الميراث هو التركة هو الخير الذى تركه الميت وهو ما يسمى النقود والذهب والفضة والمجوهرات وأما غير هذا فليس من الميراث فى شىء وقبل تقسيم الميراث يتم عمل التالى :
تسديد ديون الميت إن كان عليه ديون وبعد ذلك تنفيذ وصية الميت إن كان له وصية وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"من بعد وصية يوصى بها أو دين "وقال"من بعد وصية يوصين بها أو دين "وفى تركة كل متزوج مات عن امرأة وصية واجبة هى نفقة العدة للزوجة مصداق لقوله تعالى بسورة البقرة " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا".
وبعد التسديد وتنفيذ الوصية يتم عمل اجتماع فى بيت الميت ويستحسن أن يكون بعد انتهاء عدة الأرملة أو انتهاء حملها إن كانت حاملا ويحضر الاجتماع الأقارب واليتامى والمساكين ومن مال الميت يقدم رزق أى طعام للجميع وفى هذا الاجتماع يقول القاضى أو من ينيبه عنه فى الحضور كلام طيب معروف مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا "وفى هذا الاجتماع يقوم القاضى بتقسيم الميراث الذى حصره وسجله يوم الوفاة وما بعده حسب قواعد الميراث وهى :
-أن الميراث فيه حق أى نصيب معلوم للرجال والنساء سواء كان قليلا أو كثيرا وسبب الميراث هو موت القريب وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر"
-أن نصيب الرجل قدر نصيب الأنثيين مصداق لقوله بسورة النساء"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ".
-أن البنات الوارثات للميت إذا كن أكثر من اثنتين فنصيبهن ثلثا الميراث لقوله تعالى بسورة النساء"فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ".
-أن البنات إذا كن واحدة فقط فنصيبها نصف الميراث مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"وإن كانت واحدة فلها النصف ".
-أن والدى الميت لكل واحد منهما نصيب قدره السدس فالأم سدس والأب سدس وذلك فى حالة وجود أولاد للميت وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد "ويلغى نصيب الميت من الوالدين ويقسم على الأولاد والزوج.
-إذا لم يكن للميت أولاد وورثه والداه فنصيب الأم الثلث والأب الثلثان مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث".
-إذا لم يكن للميت أولاد وكان له اخوة فنصيب أمه السدس وأبيه الثلث والباقى للاخوة لقوله بنفس السورة "فإن كان له اخوة فلأمه السدس ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته الميتة إن لم يكن لها أولاد نصف التركة لقوله بنفس السورة "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ".
-نصيب الزوج من تركة زوجته إذا كان لها أولاد هو ربع التركة لقوله تعالى بنفس السورة "فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ".
-نصيب الزوجة من تركة زوجها الميت إذا لم يكن له أولاد هو ربع التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ".
-نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له أولاد هو ثمن التركة وهو يقسم على عدد الزوجات لقوله بسورة النساء"فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ".
-إن الرجل أو المرأة الكلالة وهم الذين ليس لهم أولاد إذا كان له أو لها أخ أو أخت فنصيب كل منهما السدس فى حالة وجود الأبوين لقوله بنفس السورة "فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
أن الاخوة إن زادوا على أخ أو أخت يكون نصيب الجميع هو ثلث الميراث وهو يقسم بنظام الشركة وهى التساوى فى المقدار لقوله بنفس السورة "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث".
-إن الميت إذا لم يكن له أولاد ولا والدين وكانت له أخت فنصيبها هو نصف الميراث لقوله بنفس السورة "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك".
-إن الميت إذا كان امرأة ليس لها أولاد ولا والدين ولا اخوة سوى أخ واحد فإن نصيبه هو التركة كلها لقوله بنفس السورة "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد".
-إن الميت الذى ليس له أولاد ولا والدين وله أختان فنصيبهما هو الثلثان حيث نصيب الواحدة الثلث لقوله بنفس السورة "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك "
-إن الميت الذى ليس له أولاد ولا والدين وله اخوة نساء ورجال يزيدون على اثنين يوزع الميراث حسب قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مصداق لقوله بنفس السورة "وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ".
مما سبق يتضح أن الأبناء والأزواج والوالدين درجة واحدة فى الميراث والاخوة درجة ثانية و يأتى بعد الاخوة أبناء الاخوة أو نسلهم فإن لم يوجد فالأجداد والجدات ثم بعد ذلك العمات والأعمام ثم بعد ذلك أبناء العمات والأعمام وفى حالة إنعدام الفروع الأبوية القريبة يبحث عن أقرب فرد لهم من العائلة فيعطى له الميراث فإن لم يعرف تسلم التركة لبيت المال .
ومما ينبغى قوله أن فى بعض المسائل تزيد الأنصبة عن الواحد الصحيح مثل:
توفيت الميتة عن زوج ،أختين فنصيب الزوج النصف والأختين الثلثين أى بالحساب :
50, +66,6=116,6فتكون وحدة التوزيع 116,6وتقسم بنفس النسبة 50,،66,6وإذا تبقت وحدة ناقصة فى التوزيع مثل 69,9نأخذ نصف 116,6وهو 58,3ونقسمه كالأتى 25,،33,3 والباقى 11,6يقسم كالتالى 5,،مقابل 6,6.
وبعض المسائل تنقص فيها الأنصبة عن الواحد الصحيح فيكون توزيع الأنصبة بجمعها كالتالى :
توفى الميت عن أم ،أخت فنصيب الأم هو الثلث ونصيب الأخت هو النصف أى بالحساب:
33,3+50,=83,3 فتكون وحدة التوزيع 83,3 فكل ما يساوى مبلغ 83,3 يقسم على الأم 33,3 والأخت50,وهكذا فى الوحدة الناقصة .
ومما ينبغى قوله أن على القاضى بعد علمه بالوفاة أن يتوجه للعزاء ثم لحصر التركة الموجودة فى بيت الميت حتى لا يسول الهوى للبعض أخذ بعض الميراث قبل القسمة وإخفائه ويتم تفتيش أغراض الميت للبحث عن أوراق تفيد بوجود ديون له أو عليه أو بوجود أمانة له أو عليه أو غير هذا من الأمور المختصة بالمال .
الوصية :
الوصية هى ترك الإنسان ماله أو بعضه لأفراد مخصوصين يحددهم هو بنفسه فيأخذونه بعد موته والوصية أنواع هى :
1-الوصية الواجبة وأحكامها هى :
- موعدها عند الاحساس بحضور الموت فعلى الإنسان أن يوصى ساعة الموت لقوله بسورة البقرة "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ".
- شرط الوصية هى وجود خير أى مال لقوله بنفس الآية "إن ترك خيرا الوصية ".
- الوصية للوالدين والأقارب لقوله "الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ".
- على الشهود عدم تبديل أى تغيير الوصية لقوله فى نفس السورة "فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه "وعلى الشهود إذا علموا أن الموصى سيظلم فردا بوصيته عليهم الإصلاح بينهم وحمل الموصى على تغيير وصيته للعدل لقوله بنفس السورة"فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه"
ومن أمثلة الوصية الواجبة:
أ-الوصية للذرية الضعاف والمراد أن من عنده أولاد صغار يخشى أى يخاف عليهم من الحاجة بعد موته يجب عليه أن يوصى لهم بكل تركته فهذا هو القول السديد مصداق لقوله تعالى بسورة النساء"وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا قولا سديدا "وهذه الوصية تكون لتلافى الظلم الذى ينتج من أسباب خارجة عن إرادة الإنسان مثل أن تكون لديه بنت قد رباها وعلمها وزوجها وبنت أخرى صغيرة لم يعلمها ولم يجهزها للزواج وسيموت فالواجب عليه أن يوصى للصغرى بما يساويها مع الكبرى ومهمة القاضى فى الوصايا هى تقرير بطلانها أو صحتها فإن ثبتت صحتها سلم الموصى لهم حقهم ب-الوصية من الزوج للزوجة وهى فرض نسخت مدته من حول أى سنة إلى مدة أقل فعلى مقسم الميراث إخراج نفقة العدة قبل تقسيم الميراث وفى المدة المنسوخة قال بسورة البقرة "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول".
2-الوصية الاختيارية وهى قد يفعلها الفرد أو لا يفعلها وأحكامها هى :
-تنفيذ الإشهاد على الوصية لقوله بسورة النساء"من بعد وصية يوصى بها أو دين ".
-يتم الإشهاد على الوصية ولو فى السفر والشهود يكونون مسلمين أو غير مسلمين وطريقة أداء الشهادة هى أداء الشهود للصلاة ثم حلفهم بالله قائلين :والله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين "وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة "يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الأثمين".
الوصاية على اليتيم والسفيه :
اليتيم هو من فقد أبيه وهو طفل والسفيه كلمة تطلق على الأطفال والمجانين الكبار وهم كل من لا يحسن التصرف فى المال وشروط الوصاية وهى الكفالة هى :
-المال لا يعطى للسفيه طالما ظل سفيها وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ".
-أن الكفيل وهو ولى السفيه عليه ألا يأكل أموال السفيه إسرافا أى بدارا والمراد ألا يأخذ مال السفيه له بسرعة إنفاقه حتى يفنى قبل أن يصل السفيه لسن الرشد والمراد ألا يضيع مال السفيه وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ".
-أن الكفيل عليه رزق وهو إطعام السفيه وكسوته من ماله وقول المعروف له وهو التربية مصداق لقوله بسورة النساء"وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا"
-أن الكفيل إذا كان غنيا عليه الاستعفاف أى عدم أخذ شىء من مال السفيه مقابل الكفالة لقوله بنفس السورة "ومن كان غنيا فليستعفف".
-أن الكفيل إذا كان فقيرا فمن حقه أن يأخذ من مال السفيه بالعدل وهو المعروف ما يكفى طعامه وكسوته لقوله بنفس السورة "ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ".
-أن الكفيل إذا بلغ اليتيم سن النكاح عليه ابتلاء أى اختبار عقله فإنه إن وجده راشدا يحسن التصرف فى المال فعليه أن يدفع له ماله أمام الشهود وكذلك المجنون الذى عقل وفى هذا قال تعالى بسورة النساء"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ".
-أن على الكفيل عند دفع المال للسفيه الذى عقل إحضار شهود لعملية دفع المال لقوله تعالى بنفس السورة "فإذا دفعتم إليهم فأشهدوا عليهم".
ومهام القاضى فى الوصاية هى :
-اختيار الكفيل أى الوصى على السفيه حسب الأسس التالية :
1-ترتيب الأوصياء :الأم ،الأخ الراشد ،الجد ،عم السفيه ،خال السفيه ،عمة السفيه ،خالة السفيه ،والابن الراشد يسبق كل هؤلاء فى المجنون كبير السن ،أى قريب أو صديق للأسرة .
2-أن يكون الكفيل سليما ليس مريضا أو عاجزا وأن يكون غير مسرف ولا بخيل .
- مراقبة عمل الكفلاء أسبوعيا بمراجعة الحسابات المالية لأموال السفهاء.
- سؤال السفهاء عما يفعله الكفلاء معهم .
- نزع الوصاية من الكفيل إذا ثبتت خيانته فى المال أو ثبت سوء معاملته أو تربيته ويكون هذا بتعيين كفيل جديد وأخذ المال الباقى من الكفيل السيىء وإلزامه برد ما سرقه وتحويله لقاضى العقوبات ليحكم فى قضية السرقة .
- تقرير رشد السفيه مع كفيله والأطباء المختصين .
- حضور تسليم الكفيل المال للسفيه عند ثبات رشده وكتابة وثيقة بهذا موقعة من الكل وعليهم بصماتهم .
الدين :
الدين هو أخذ مال بمقدار محدد مع رد نفس المال دون زيادة أو نقص فى الموعد المعلوم وأحكامه هى :
-تحديد أجل الدين وهو موعد سداده لقوله تعالى بسورة البقرة "يا أيها الذين أمنوا إذا تدايتنم بدين إلى أجل مسمى " .
-كتابة الدين فى وثيقة لقوله بنفس الآية "فاكتبوه".
-على كاتب الدين كتابته بالعدل والمراد ألا يغير فى مقدار الدين أو موعد سداده لقوله بنفس الآية "وليكتب بينكم كاتب بالعدل".
-أن على المدين أن يملى الكاتب بالعدل وهو الحق فلا يقلل مقدار الدين لقوله بنفس الآية "وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا".
-أن المدين إذا كان سفيها أى مجنونا أو ضعيفا أى صغيرا أو لا يقدر على الإملاء أى أبكم فالمملى هو وليه لقوله بنفس الآية "فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل".
-أن يشهد على كتابة الدين رجلان وفى حالة عدم وجود رجلين يشهد رجل وامرأتان بشرط أن يرضى الطرفان عن الشهود لقوله فى نفس الآية "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء".
-أن على الشهود الذهاب للشهادة فى حالة اختلاف الدائن والمدين لقوله بنفس الآية "ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ".
-أن على الدائن فى حالة عسر المدين وهو عدم قدرة المدين على السداد فى الموعد المقرر أن يمهله أى يزيد فى الموعد عدة شهور أو سنوات حسبما يتفقان لقوله تعالى بسورة البقرة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ".
-أن من حق الدائن أن يتصدق بالدين أى يتنازل عن ماله للمدين إذا عجز المدين عن السداد وفى هذا قال تعالى بسورة البقرة "وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ".
-أن المدين إذا مات يسدد الدين من التركة قبل تقسيمها لقوله بسورة النساء"من بعد وصية يوصى بها أو دين ".
ومهام القاضى فى الدين هى :
-كتابة عقود الدين والاحتفاظ بنسخة منها فى المحكمة إن ذهب الطرفان للمحكمة لكتابة العقد.
-تسديد ديون الميت قبل تقسيم الميراث.
-تقرير حالة المدين قادر أم عاجز عن السداد بشتى طرق الإثبات الممكنة.
-تحديد المهلة الجديدة للسداد بالاتفاق مع الطرفين .
-كتابة وثيقة سداد الدين والاحتفاظ بنسخة منها فى المحكمة مع إهلاك وثيقة الدين .
-كتابة وثيقة تصدق بالدين إن تنازل المدين عنه .
الإسراف :
الاسراف هو تضييع المال فى غير وجوهه المباحة وهو على نوعين :
1-إسراف فى مال الغير مثل الإسراف فى مال اليتيم مصداق لقوله بسورة النساء"ولا تأكلوها إسرافا وبدارا" .
2-إسراف فى مال المسرف والإسراف بنوعيه محرم لأن المسلم عندما ينفق يكون إنفاقه وسط بين الإسراف والقتر وهو البخل مصداق لقوله بسورة الفرقان "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ".
ومهام القاضى هى :
- تقرير إسراف الفرد من عدمه .
- إعطاء مال المسرف لأسرته حسب ترتيب أوصياء السفيه .
- يتم نصح المسرف قبل الحجر عليه فإن لم يستجب حجر عليه وتحديد الوصى عليه
البخل:
البخل هو الامتناع عن إنفاق المال فى الوجوه الواجبة إلا بقدر ما يبقى الحياة ويستر العورة وقد حرمه بقوله بسورة الفرقان "الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"فالقتر هو البخل .
ومهام القاضى هى :
-تقرير بخل الفرد من عدمه .
-فى حالة ثبات البخل يعطى ماله للوصى عليه حسب ترتيب أوصياء السفيه ويسبق هذا إسداء النصح له فإن لم يستجب حجر عليه .
العتق والأسر:
العتق هو تحرير الفرد من قيد الرق وهو خدمة السيد وأحكامه هى :
-وجوب أن يعتق القاتل قتلا خطأ والمظاهر من زوجته والحالف يمينا معقودا رقبة مؤمنة فى حالة قدرتهم المالية على هذا كما ورد بالقرآن.
-شراء العبيد والإماء المسلمين من مصرف فى الرقاب فى الصدقات وهى الزكاة وتحريرهم من الرق.
-وجوب أن يكاتب السيد عبده إذا أراد التحرر ويكون هذا بدفع السيد بعض ماله لعبده ليتاجر به ويسدد ثمنه له من ربح التجارة وفى هذا قال تعالى بسورة النور "والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذى أتاكم".
-الأسير إما تؤخذ من أهله فدية وهى بعض المال أو يمن المسلمون عليه بإطلاق سراحه دون مقابل مالى بعد انتهاء الحرب لقوله تعالى بسورة محمد"فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ".
ومهام القاضى هنا هى :
-كتابة وثائق العتق والمكاتبة والافتداء والمن .
-شراء العبيد والإماء وتحريرهم.
-مراقبة ملاك العبيد والإماء للتأكد من حسن معاملتهم لهم وتحرير من تساء معاملته منهم دون وجه حق للمالك فيه .
تقرير الجنون :
الجنون هو أن يتصرف الفرد حسب مقتضيات العقل خاصة فى المال والمجانين إما أطفال يزول جنونهم كلما كبروا فى السن وإما كبار جنوا بعد أن كانوا عاقلين لسبب ما وهؤلاء هم من يحتاج القاضى لإثبات جنونهم أو إنكاره ويتم التقرير باختبار القاضى للإنسان بنفسه وباستشارة الأطباء واختباراتهم للفرد وبسؤال الناس عنه وتكتب وثيقة بجنونه .
تقرير الرشد:
إن تقرير الرشد يكون إما ببلوغ الطفل سن الرشد وإما ببلاغ عن عودة المجنون لعقله ويتم إثبات الرشد عن طريق اختبار الكفيل والقاضى والأطباء للفرد المجنون أو الطفل اليتيم ونجاحه فى الإختبارات وتكتب وثيقة برشد الفرد.
تقرير دافع الزكاة والجزية :
دافع الزكاة أو الجزية هو من يملك نصاب الزكاة أو الجزية ويتم تقرير الدافع عن طريق ابلاغ وزارة المالية للقاضى بأسماء الدافعين والقاضى يبحث صحة البلاغ من عدمه بشتى الوسائل الممكنة وتكتب وثيقة بالصحة عند الإثبات .
تقرير المستحق:
المستحق هو صاحب الحق المالى كأصحاب المصارف الثمانية فى الزكاة وأصحاب مصارف الفىء وغيرهم وتحدد وزارة المالية والجهاد وغيرهم أسماء هؤلاء بإبلاغ القاضى بالأسماء حتى يتأكد من أنها تستحق أخذ المال ويكتب وثيقة بهذا .

ليست هناك تعليقات: